الشيخ الطوسي
35
تهذيب الأحكام
فإنما هو الذي أقر على نفسه ! ؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال : ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين ( 118 ) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الزاني يجلد فيهرب بعد أن اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه لا يقتل . ( 119 ) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد ( ليس ) ( 1 ) ينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه . ( 120 ) 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة . ( 121 ) 121 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى ؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . ( 122 ) 122 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط
--> ( 1 ) لم يكن في الأصل ( ليس ) وكذا لم توجد في الكافي وإنما أثبتناها تبعا للفقيه . - 119 - 120 - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 - 121 - 122 - الكافي ج 2 ص 292